السيد محمد حسن الترحيني العاملي

314

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

[ في الاصحار بها ] ( ويستحبّ الإصحار بها ) ( 1 ) ، مع الاختيار للاتباع ( 2 ) ( إلا بمكة ) فمسجدها أفضل ( 3 ) ( وأن يطعم ) بفتح حرف المضارعة فسكون الطاء ففتح العين مضارع طعم بكسرها كعلم أي يأكل ( في ) عيد ( الفطر قبل خروجه ) إلى الصلاة ، ( وفي الأضحى بعد عوده من أضحيّته ) بضم الهمزة وتشديد الياء ، للاتباع ( 4 ) ، والفرق

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب صلاة العيد حديث 2 . ( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب صلاة العيد حديث 2 و 10 و 3 .